التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

4

للنقابة حق التقاضي باسم أعضائها جماعات وأفرادا ما لم يقرر العضو خلاف ذلك وذلك في كل ماله علاقة بممارسة المهنة. الفصل الثاني عضوية النقابة وبنيتها القسم الاول عضوية النقابة