3
يجب ان تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها في حدود القوانين والأنظمة النافذة وعلى وجه الخصوص: أ- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وتوظيف أموالها لصالح أعضائها بالشروط والأوضاع التي يحددها المجلس المركزي للنقابة. ب- إجراء المباحثات وإبرام العقود. ج- إنشاء صناديق ادخار ونواد رياضية وفنية وثقافية واجتماعية وصناديق تسليف سكنية. د- إنشاء مستشفيات ومخابر تحاليل ودور أشعة وصيدليات ومراكز طبية بالتنسيق مع وزارة الصحة وأيضا إحداث رياض أطفال ودور حضانة ومنشات ومعاهد تربوية وتعليمية ومهنية وجامعات خاصة وإقامة دورات تعليمية ومهنية في المؤسسات التربوية والتعليمية بعد التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي ومراكز استجمام وغيرها من المشاريع الخدمية والاستثمارية وتكون جميعها خاضعة للأنظمة والقوانين النافذة. ه- إصدار النشرات والمجلات الثقافية والتوجيهية والمهنية والبيانات الوطنية والقومية. و- تمثيل المعلمين نقابيا داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والعربية والدولية وتعتبر الجهة الوحيدة المخولة بذلك.

