53
أ/ تندرج العقوبات على الشكل الاتي.. 1/ التنبيه. 2/ الانذار. 3/ الحرمان من خدمات النقابة. 4 /الاعفاء من المهمة النقابية. 5/ الفصل. ب/ يفصل العضو من النقابة اذا ارتكب اعمالا تخالف اهدافها مخالفة خطيرة او تخل بنظامها الداخلي اخلالا جسيما وفي كل الحالات يجب دعوة العضو للمثول امام المكتب التنفيذي للنقابة بعد اخطاره بما ينسب اليه بكتاب مضمون مع اشعار الوصول يرسل الى محل اقامته فاذا تخلف دون عذر مقبول او لم يقبل دفاعه جاز للمكتب التنفيذي للنقابة ان يقرر فصله باكثرية ثلثي الاعضاء. ج/ لايوءثر قرار الفصل على الحقوق المكتسبة للعضو المفصول او على مركزه الوظيفي .

