52
أ/ مالية النقابة وميزانيتها وحساباتها يضبطها روءساء المكاب المالية ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع ويراقبها المحاسب القانوني وتخضع للتصديق سنويا من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي. ب/ تخضع اموال النقابة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية. الباب الخامس العقوبات

