التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

52

أ/ مالية النقابة وميزانيتها وحساباتها يضبطها روءساء المكاب المالية ويشرف عليها المكتب التنفيذي ومكاتب الفروع ويراقبها المحاسب القانوني وتخضع للتصديق سنويا من قبل مجلس الفرع والمجلس المركزي. ب/ تخضع اموال النقابة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية. الباب الخامس العقوبات