51
أ/ تحدث في النقابة لجنة رقابية تسمى لجنة الرقابة والتفتيش النقابي موءلفة من خمسة اعضاء يجري انتخابها من المجلس المركزي وذلك لدورة نقابية واحدة. ب/ تمارس هذه اللجنة الرقابة والتفتيش على اعمال مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي وفق الاصول الواردة في النظام الداخلي.

