التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

50

لايجوز للنقابة اوفروعها او شعبها ان تنفق اي نفقة الا تحقيقا للاغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي للنقابة .