50
لايجوز للنقابة اوفروعها او شعبها ان تنفق اي نفقة الا تحقيقا للاغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي للنقابة .
التشريعات السورية
50
لايجوز للنقابة اوفروعها او شعبها ان تنفق اي نفقة الا تحقيقا للاغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي النظام الداخلي للنقابة .