49
يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة من قبل محاسب الادارة ومحاسبي ادارات الموءسسات التربوية والتعليمية الرسمية والخاصة وتسدد فورا الى المصرف المعتمد للنقابة .
التشريعات السورية
49
يجري حسم الالتزامات المالية المستحقة للنقابة من قبل محاسب الادارة ومحاسبي ادارات الموءسسات التربوية والتعليمية الرسمية والخاصة وتسدد فورا الى المصرف المعتمد للنقابة .