التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

48

تلزم المكاتب النقابية المتسلسلة بالاتي .. أ/ يخصص المجلس المركزي الميزانية الازمة لكل فرع وشعبة في ضوء حاجته الفعلية. ب/ تضع كل من النقابة وفروعها وشعبها ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها .