48
تلزم المكاتب النقابية المتسلسلة بالاتي .. أ/ يخصص المجلس المركزي الميزانية الازمة لكل فرع وشعبة في ضوء حاجته الفعلية. ب/ تضع كل من النقابة وفروعها وشعبها ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها .
التشريعات السورية
48
تلزم المكاتب النقابية المتسلسلة بالاتي .. أ/ يخصص المجلس المركزي الميزانية الازمة لكل فرع وشعبة في ضوء حاجته الفعلية. ب/ تضع كل من النقابة وفروعها وشعبها ميزانية سنوية لنفقاتها تبين مجموع النفقات وكيفية توزيعها .