47
تعفى اموال صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المنقولة وغير المنقولة وممتلكاتهم من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الاخرى والطوابع المالية وتبقى الاموال المستثمرة وريع الحفلات خاضعة للتكليف بالضرائب والرسوم وفقا للقوانين النافذة .
التشريعات السورية
47
تعفى اموال صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المنقولة وغير المنقولة وممتلكاتهم من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الاخرى والطوابع المالية وتبقى الاموال المستثمرة وريع الحفلات خاضعة للتكليف بالضرائب والرسوم وفقا للقوانين النافذة .