التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

47

تعفى اموال صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المعلمين المنقولة وغير المنقولة وممتلكاتهم من جميع الرسوم والضرائب والتكاليف المالية الاخرى والطوابع المالية وتبقى الاموال المستثمرة وريع الحفلات خاضعة للتكليف بالضرائب والرسوم وفقا للقوانين النافذة .