54
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة /382/ من قانون العقوبات العام كل شخص يزاول اعمالا نقابية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي او يستعمل اسم النقابة بصورة غير مشروعة ويحكم ايضا بمصادرة الاموال والاشياء ذات العلاقة بالجرم كما يجوز الحكم باغلاق المكان المتخذ لذلك.

