التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

54

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة /382/ من قانون العقوبات العام كل شخص يزاول اعمالا نقابية خلافا لاحكام هذا المرسوم التشريعي او يستعمل اسم النقابة بصورة غير مشروعة ويحكم ايضا بمصادرة الاموال والاشياء ذات العلاقة بالجرم كما يجوز الحكم باغلاق المكان المتخذ لذلك.