التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

44

تدار اموال النقابة وفقا للاحكام المالية المنصوص عليها في النظام المالي والمحاسبي والنظام الداخلي للنقابة.