45
لايجوز الحجز او التصرف بمقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات التابعة للنقابة غير الاستثمارية كما لايجوز حجز الاثاث والمواد والادوات والكتب الازمة لهذه الدور بما لايتعارض مع الانظمة والقوانين النافذة.
التشريعات السورية
45
لايجوز الحجز او التصرف بمقرات النقابة ودور النوادي والمعاهد والمكتبات التابعة للنقابة غير الاستثمارية كما لايجوز حجز الاثاث والمواد والادوات والكتب الازمة لهذه الدور بما لايتعارض مع الانظمة والقوانين النافذة.