التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

43

تتكون واردات النقابة من.. أ/ رسم الانتساب 1 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع عند التعيين ولمرة واحدة ويجبر كسر الليرة الى الليرة. ب /الاشتراكات النقابية على النحو الاتي.. 1/ بالمئة من الاجر الشهري المقطوع لحساب نهاية الخدمة ويجبر كسر الليرة الى ليرة. 1/ بالمئة من الاجر الشهري المقطوع لصندوقي النقابة والتكافل الاجتماعي ويجبر كسر الليرة الى ليرة. ج /2 بالمئة من تعويضات اعمال الامتحانات. د/ ريع طابع النقابة. ه/الاعانات المالية التي تمنحها الحكومة. و/ الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة وفق الاصول. ز/ ريع استثمار الاموال وريع الحفلات وما تصدر النقابة من مطبوعات. ح / عائدات المشاريع الاستثمارية النقابية. ط / الواردات الاخرى التي لا تتعارض مع احكام القوانين النافذة.