35
تقوم النقابة بتنفيذ اعمالها بما ينطبق مع احكام هذا المرسوم التشريعي ونظامها الداخلي الذي يتضمن بوجه خاص مايلي.. أ/ اصول انتساب الاعضاء وزوال عضويتهم وفصلهم واعادتهم وحالات فرض العقوبات عليهم. ب/ شروط انتساب العاملين في رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة ومراكز التدريب العامة للنقابة. ج/ تحديد بدل انتساب الاعضاء واشتراكهم وتحديد مايخص منها لكل شعبة او فرع وتحديد طرق الرقابة عليها بما لايتعارض مع الاحكام القانونية النافذة. د/ تشكيل مكاتب الوحدات والشعب والفروع والمكتب التنفيذي وتحديد مهام اعضائها وصلاحياتها وواجباتها وغيرها من القواعد المتعلقة باجتماعات هذه المكاتب وسير عملها واحكام شغور العضوية فيها وترميمها. ه/ الاحكام الناظمة للتفرغ النقابي وتعويضاته ومصادرها. و/ تشكيل اللجان واختصاصات كل منها. ز/ اصول دعوة اي موءتمر الى الانعقاد والقواعد الخاصة بتنظيم جدول اعماله ومحاضر اجتماعاته. ح/ القواعد الخاصة بتنظيم سجلات النقابة ومحفوظاتها واصول مسك الحسابات والتصديق على الميزانية. ط/ اصول طرح الثقة امام الموءتمر العام والمجالس بانواعها بواحد او اكثر من اعضاء الهيئات النقابية. ي/ اصول حل الهيئة النقابية او مكتبها. ك/ اصول الطعن في الانتخابات بمختلف مستوياتها. ل/ لائحة مفصلة بالمخالفات والعقوبات والمكاتب التأديبية وصلاحياتها وواجباتها.

