36
أ/ يحق للمكتب التنفيذي او للمجلس المركزي للنقابة او لثلث اعضاء موءتمر النقابة ان يتقدم الى موءتمر النقابة بمشروع تعديل النظام الداخلي كليا او جزئيا. ب/ يناقش موءتمر النقابة مشروع التعديل المقترح ويتخذ قرارا بذلك بأكثرية ثلثي الاعضاء الحضور. ج/ تعتبر معدلة حكما جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي. د/ يصدر كل من النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وغيرها من الانظمة الاخرى للنقابة وتعديلاتها بقرار من الوزير بعد اقرارها من موءتمر النقابة.

