التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

34

لايجوز ان يسند الى النقابي اكثر من مهمة نقابية واحدة ويحق له ان يجمع بين عضوية الموءتمرات مهما بلغت.