التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

33

المكتب التنفيذي.. يختص المكتب التنفيذية للنقابة بالصلاحيات الاتية.. أ/ تمثيل النقابة تجاه الغير. ب/ اقتراح خطة العمل النقابي الى المجلس المركزي. ج/ تنفيذ قرارات موءتمر النقابة وخطة العمل النقابي كما يقرها المجلس المركزي. د/ اصدار التعليمات الى مكاتب الفروع ومكاتب الشعب ومراقبة اعمالها ونشاطاتها. ه/ النظر في اقتراحات الفروع واتخاذ القرارات بشأنها. و/ تسيير العمل الاداري والتنظيمي للنقابة. ز/ ابداء الرأي في مشاريع قوانين التربية والتعليم وانظمتها المحالة اليها من الجهات المختصة والاشتراك مع الوزارات والموءسسات ذات العلاقة في بحث الامور المتعلقة بالتربية والتعليم العالي وبالعاملين في هذا المجال. ح/ تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقا لاحكام النظام الداخلي. ط/ القيام باختصاصات المجلس المركزي خارج دورات انعقاده على ان تعرض الاجراءات المتخذة على المجلس في اول اجتماع له. ي/ اقرار الاشتراك في الموءتمرات العربية والدولية وتسمية الوفود اليها. ك/ اقامة الدورات النقابية واقتراح ايفاد الاعضاء في دورات نقابية خارج الجمهورية العربية السورية. الباب الثالث احكام عامة