32
ينعقد المجلس المركزي للنقابة مرة كل ستة اشهر ويجوز انعقاده استثنائيا بقرار من المكتب التنفيذي و بناء على طلب موقع من ثلثي اعضائه.
التشريعات السورية
32
ينعقد المجلس المركزي للنقابة مرة كل ستة اشهر ويجوز انعقاده استثنائيا بقرار من المكتب التنفيذي و بناء على طلب موقع من ثلثي اعضائه.