31
يختص المجلس المركزي بالصلاحيات الاتية.. أ/ اعداد النظام الداخلي والنظام المحاسبي والمالي وغيرهما والتعديلات المقترحة لتقديمها الى موءتمر النقابة. ب/ وضع خطة العمل النقابي لتنفيذ قرارات موءتمر النقابة ومراقبة ومتابعة هذا التنفيذ. ج/ الاشراف على اعمال المكتب التنفيذي ونشاطاته. د/ مناقشة واقرار الموازنة السنوية. ه/ اعداد التقارير التي ستقدم لموءتمر النقابة في دورته العادية. و/ اقرار الدعوة الى الدورات الاستثنائية لموءتمر النقابة ووضع جدول اعمالها. ز/ سحب الثقة من المكتب التنفيذي للنقابة جماعيا او افراديا باغلبية الثلثين. ح/ اقتراح كيفية استثمار اموال النقابة. ط/ اقتراح كل مامن شأنه ان يحقق الاهداف العامة للنقابة. ي/ تقديم مشروع تعديل المرسوم التشريعي للنقابة الى الموءتمر.

