30
أ/ ينتخب المجلس المركزي من بين اعضائه مكتبا تنفيذيا للنقابة موءلفا من تسعة اعضاء ويكون المكتب التنفيذي مسوءولا مسوءولية كاملة امام المجلس المركزي. ب/ يقوم اعضاء المكتب التنفيذي فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي بالاتفاق فيما بينهم او بالاقتراع السري.

