التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

29

يتألف المجلس المركزي للنقابة من /75/ عضوا ينتخبهم ممثلو الفروع في نهاية اعمال الموءتمر العام وفق نسبة يحددها المجلس المركزي تتناسب وعدد الاعضاء في الفروع مع بداية الدورة الانتخابية.