29
يتألف المجلس المركزي للنقابة من /75/ عضوا ينتخبهم ممثلو الفروع في نهاية اعمال الموءتمر العام وفق نسبة يحددها المجلس المركزي تتناسب وعدد الاعضاء في الفروع مع بداية الدورة الانتخابية.
التشريعات السورية
29
يتألف المجلس المركزي للنقابة من /75/ عضوا ينتخبهم ممثلو الفروع في نهاية اعمال الموءتمر العام وفق نسبة يحددها المجلس المركزي تتناسب وعدد الاعضاء في الفروع مع بداية الدورة الانتخابية.