التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

28

خصص اجتماع الموءتمر للبحث في الامور المدرجة في جدول الاعمال المعلن بالدعوة ويتخذ الموءتمر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولايجوز التصويت بالوكالة او المراسلة. خامسا/ المجلس المركزي: