28
خصص اجتماع الموءتمر للبحث في الامور المدرجة في جدول الاعمال المعلن بالدعوة ويتخذ الموءتمر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولايجوز التصويت بالوكالة او المراسلة. خامسا/ المجلس المركزي:
التشريعات السورية
28
خصص اجتماع الموءتمر للبحث في الامور المدرجة في جدول الاعمال المعلن بالدعوة ويتخذ الموءتمر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين فيما لم يرد عليه نص خاص ولايجوز التصويت بالوكالة او المراسلة. خامسا/ المجلس المركزي: