27
يرأس الموءتمر الاستثنائي رئيس المجلس المركزي او نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس اما اذا غاب الرئيس ونائبه فيتولى رئاسة الموءتمر اكبر الاعضاء سنا وينتخب الموءتمر رئيسا له في اول جلسة يعقدها.
التشريعات السورية
27
يرأس الموءتمر الاستثنائي رئيس المجلس المركزي او نائب الرئيس في حالة غياب الرئيس اما اذا غاب الرئيس ونائبه فيتولى رئاسة الموءتمر اكبر الاعضاء سنا وينتخب الموءتمر رئيسا له في اول جلسة يعقدها.