26
يعتبر انعقاد موءتمر النقابة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على الاقل واذا لم يكتمل هذا النصاب فيدعى الاعضاء الى اجتماع ثان في موعد لايتجاوز عشرة ايام ويكون هذا الاجتماع قانونيا اذا حضره نصف الاعضاء على الاقل واذا لم يكتمل النصاب ايضا فيدعى الاعضاء الى اجتماع ثالث واخير في موعد لايتجاوز عشرة ايام ويكون الاجتماع هذه المرة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين.

