التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

25

يجوز دعوة موءتمر النقابة للانعقاد في دورات استثنائية بناء على قرار من المجلس المركزي او بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء موءتمر النقابة على الاقل وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يتضمن الطلب جدول الاعمال ويعقد الموءتمر خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويقوم المكتب التنفيذي باعلام وزارتي التربية والتعليم العالي بموعد انعقاد الموءتمر وذلك قبل اسبوع على الاقل.