25
يجوز دعوة موءتمر النقابة للانعقاد في دورات استثنائية بناء على قرار من المجلس المركزي او بناء على طلب موقع من ثلث اعضاء موءتمر النقابة على الاقل وفي هذه الحالة الاخيرة يجب ان يتضمن الطلب جدول الاعمال ويعقد الموءتمر خلال عشرين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويقوم المكتب التنفيذي باعلام وزارتي التربية والتعليم العالي بموعد انعقاد الموءتمر وذلك قبل اسبوع على الاقل.

