24
يعقد موءتمر النقابة دورة عادية كل خمس سنوات يقوم خلالها بما يأتي.. أ- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس المركزي والتصويت عليها. ب- مناقشة التوصيات واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ج- مناقشة التقرير المالي والنشاطات المختلفة. د- مناقشة القضايا الاخرى المدرجة في جدول الاعمال. ه- اقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي وغيرهما من الانظمة النقابية الاخرى والتعديلات المقترحة عليها وعلى ان تصدر هذه الانظمة بقرار من الوزير بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي. و- اقتراح تعديل المرسوم التشريعي للنقابة.

