23
يتألف مؤتمر النقابة من: أ- أعضاء المجلس المركزي. ب- أعضاء مكاتب الفروع جميعهم. ج- اعضاء منتخبين من مجالس الفروع بنسبة اثنين بالالف من عدد اعضاء كل فرع على الا يقل مجموعهم عن عشرة والا يزيد على عشرين عضوا ويكون اعضاء مكتب الفرع في عداد هذه النسبة.
التشريعات السورية
23
يتألف مؤتمر النقابة من: أ- أعضاء المجلس المركزي. ب- أعضاء مكاتب الفروع جميعهم. ج- اعضاء منتخبين من مجالس الفروع بنسبة اثنين بالالف من عدد اعضاء كل فرع على الا يقل مجموعهم عن عشرة والا يزيد على عشرين عضوا ويكون اعضاء مكتب الفرع في عداد هذه النسبة.