التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

23

يتألف مؤتمر النقابة من: أ- أعضاء المجلس المركزي. ب- أعضاء مكاتب الفروع جميعهم. ج- اعضاء منتخبين من مجالس الفروع بنسبة اثنين بالالف من عدد اعضاء كل فرع على الا يقل مجموعهم عن عشرة والا يزيد على عشرين عضوا ويكون اعضاء مكتب الفرع في عداد هذه النسبة.