التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

20

مكتب الفرع: أ- يتألف مكتب الفرع من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الفرع من بين أعضائه بالاقتراع السري. ب- يقوم أعضاء مكتب الفرع فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي فيما بينهم بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع إلى المكتب التنفيذي للنقابة.