20
مكتب الفرع: أ- يتألف مكتب الفرع من سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس الفرع من بين أعضائه بالاقتراع السري. ب- يقوم أعضاء مكتب الفرع فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية التي يحددها النظام الداخلي فيما بينهم بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع إلى المكتب التنفيذي للنقابة.

