21
يختص مكتب الفرع بالصلاحيات ويتحمل المسؤوليات الآتية: أ- تمثيل الفرع تجاه الغير. ب- تنفيذ خطة العمل النقابي المقررة من مجلس الفرع. ج- تنفيذ التعليمات الواردة اليه من المكتب التنفيذي للنقابة. د- تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والتعليمي والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح الخطط الكفيلة بتحقيق أهداف النقابة. ه- الإشراف على نشاط مكاتب الشعب التابعة له. و- رعاية مصالح الأعضاء المعنوية والمادية والاجتماعية والصحية وحمايتها والدفاع عن حقوقهم والحرص على قيامهم بواجباتهم. ز- تشكيل لجان النشاط المختلفة وفقا لأحكام النظام الداخلي. ح- مشاركة مديرية التربية وإدارة الجامعة أو المعهد والهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة برفع مردود المؤسسات التربوية والتعليمية والبحثية ومراكز التدريب العامة ونشر الثقافة والتعليم وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ط- الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها. ي- الاشتراك مع مديرية التربية أو إدارة الجامعة أو المعهد في بحث الأمور المتعلقة بالتربية والتعليم وتقويم الإدارات التربوية والتعليمية في منطقة عمل الفرع والعاملين في هذا المجال. ك- ممارسة دوره في الرقابة الشعبية بالتنسيق مع مديرية التربية ورؤساء الجامعات على الأجهزة الإدارية والتربوية والتعليمية العاملة في حقلي التربية والتعليم العالي والاسهام في تطويرها والحرص على قيامها بواجباتها. ل- تنظيم وتعبئة جهود الفرع في مجال تعليم الكبار والتنمية الثقافية. رابعا- مؤتمر النقابة:

