19
يجوز دعوة مجلس الفرع لدورات استثنائية بعد موافقة المكتب التنفيذي للنقابة في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- طلب معلل وموقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. ب- اقتراح معلل من مكتب الفرع. 2- يجوز لمجلس الفرع سحب الثقة من مكتب الفرع إفراديا أو جماعيا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

