18
يعقد مجلس الفرع دورة عادية كل سنة يقوم خلالها بما يأتي: أ- مناقشة تقارير مكتب الفرع والتصويت عليها. ب-وضع خطة العمل النقابي في ضوء الأهداف العامة للنقابة.
التشريعات السورية
18
يعقد مجلس الفرع دورة عادية كل سنة يقوم خلالها بما يأتي: أ- مناقشة تقارير مكتب الفرع والتصويت عليها. ب-وضع خطة العمل النقابي في ضوء الأهداف العامة للنقابة.