التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

17

يتألف مجلس الفرع من: أ- أعضاء مكتب الفرع. ب- ممثلي الشعب التابعة له.