16
تحدد الشعب التابعة لكل فرع بقرار من المجلس المركزي ويجوز للمجلس المركزي إحداث شعبة أو أكثر في المدن الكبرى والجامعات والمناطق والنواحي.
التشريعات السورية
16
تحدد الشعب التابعة لكل فرع بقرار من المجلس المركزي ويجوز للمجلس المركزي إحداث شعبة أو أكثر في المدن الكبرى والجامعات والمناطق والنواحي.