15
يختص مكتب الشعبة بالصلاحيات ويتحمل المسؤليات الآتية: أ- وضع خطة العمل النقابي بما يحقق الأهداف العامة للنقابة في منطقة الشعبة. ب- تنفيذ التعليمات الواردة آليه من المستويات النقابية الأعلى. ج- تزويد النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع التربوي والتعليمي والنقابي في منطقة عمله. د- الحرص على وصول الأعضاء لحقوقهم وأدائهم لواجباتهم. ه- تشكيل اللجان لممارسة أوجه النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي والفني. و- الحرص على حسن تحصيل أموال النقابة ورعاية ممتلكاتها. ز- مشاركة الهيئات والمجالس المحلية في تنفيذ ما يعود لها من الخطط المتعلقة بتطوير الأداء التربوي والتعليمي والإنتاجي في المدارس والمعاهد والجامعات ونشر الثقافة والتعليم وغيرها. ح- الاشراف على نشاط الوحدات. ط- تنظيم جهود الشعبة وتعبئتها في مجال تعليم الكبار. ثالثا- الفرع:

