التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

14

يقوم أعضاء مكتب الشعبة فور انتخابهم بتوزيع المهام النقابية فيما بينهم وفقا للنظام الداخلي بالاقتراع السري وتبلغ نتائج هذا التوزيع إلى مكتب الفرع الذي يبلغه بدوره إلى المكتب التنفيذي للنقابة.