التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

اجتماع مجلس الشعبة: 1- يعقد مجلس الشعبة دورة عادية كل سنة ويقوم خلالها بما يأتي: أ- مناقشة تقارير مكتب الشعبة. ب- معالجة القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة بمختلف أوجه نشاطات الشعبة ورفع التوصيات اللازمة إلى مكتب الفرع. ج- ملء الشاغر في مكتب الشعبة بالانتخاب من بين ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع ويجوز لمجلس الشعبة أن يعقد دورات استثنائية بطلب موقع من ثلث أعضاء المجلس على الأقل أو باقتراح معلل من مكتبها وموافقة مكتب الفرع. 2- يجوز لمجلس الشعبة سحب الثقة من مكتب الشعبة إفراديا أو جماعيا باغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.