12
يتألف مجلس الشعبة من: 1-أ- مكاتب الوحدات النقابية التابعة للشعبة. ب- ممثلي الوحدات لمجلس الشعبة الذين ينتخبون من مجالس الوحدات وفق نسبة يحددها النظام الداخلي على ألا يقل العدد عن ثلاثة ولا يزيد على ستة ويكون مكتب الوحدة في عداد هذه النسبة. 2- ينتخب مجلس الشعبة ممثلي الشعبة إلى مجلس الفرع بنسبة يحددها المجلس المركزي على ألا يقل العدد عن عشرة ولا يزيد على عشرين وينتخبون من بينهم مكتبا للشعبة يتألف من خمسة أعضاء.

