التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

11

مجلس الوحدة: أ- يتألف مجلس الوحدة من الزملاء الأعضاء في مدرسة أو عدة مدارس أو كلية أو قسم أو معهد أو مؤسسة أو في مراكز التدريب العامة التابعة للجهات العامة أو من الزملاء المتقاعدين في مجال عمل كل شعبة ينتخبون بالاقتراع السري مكتبا من ثلاثة أعضاء ولمدة سنتين ونصف ويتوزعون المهام فيما بينهم لممارسة الصلاحيات التي يحددها النظام الداخلي وينتخبون متممين في بداية الدورة الانتخابية بنسبة يحددها النظام الداخلي ويحق لمجلس الوحدة سحب الثقة من مكتب الوحدة إفراديا أو جماعيا باغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. ب- تعقد الوحدة النقابية اجتماعاتها الدورية وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة ثانيا- الشعبة: