التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
24
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

10

يجوز لاصحاب الاختصاصات المهنية والفنية للعاملين في حقلي التربية والتعليم العالي وفي مراكز التدريب العامة التابعة للجهات العامة الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي الجمع بين عضويتهم في النقابة المهنية العلمية وعضويتهم في نقابة المعلمين. القسم الثاني البنية التنظيمية للنقابة أولا- الوحدة النقابية: