10
يجوز لاصحاب الاختصاصات المهنية والفنية للعاملين في حقلي التربية والتعليم العالي وفي مراكز التدريب العامة التابعة للجهات العامة الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الداخلي الجمع بين عضويتهم في النقابة المهنية العلمية وعضويتهم في نقابة المعلمين. القسم الثاني البنية التنظيمية للنقابة أولا- الوحدة النقابية:

