التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

9

– يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الاختيارية اعتباراً من تاريخ قبول مكتب الفرع لطلب الانتساب، أو تاريخ قرار المكتب التنفيذي للنقابة بقبول طلب انتساب العضو الذي رفض مكتب الفرع قبوله, ويعدّ طلب الانتساب مقبولاً حكماً اعتباراً من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة إذا انقضت فترة خمسة عشر يوماً ولم يجب عليه مكتب الفرع، وعلى المكتب التنفيذي البتّ خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض إليه بقبول تسجيل صاحب الطلب في النقابة أو تصديق قرار مكتب الفرع.