التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

8

– يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الطبيعية في التعليم الخاص، اعتباراً من تاريخ موافقة مديرية التربية، أو إدارة الجامعة الخطية على التعاقد معهم.