التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

7

– لا يعد العضو منتسباً للنقابة في الفترة الفاصلة بين تاريخ مباشرته الفعلية وتاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين.