التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

6

– يتم انتساب من تنطبق عليهم شروط العضوية الطبيعية في التعليم الرسمي اعتباراً من تاريخ مباشرتهم بعد صدور قرار تعيينهم، أو توقيع العقد مع المتعاقد معهم.