5
– يشترط لقبول الانتساب الاختياري لعضوية النقابة بالنسبة لعاملي المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي، وللعاملين في التعليم في غير هاتين الوزارتين وفق أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي للنقابة، ما يلي : أ أن يكونوا من العاملين الأصلاء ( ولا يقبل الوكلاء والمتعاقدون والمكلفون بساعات ). ب أن يكون العاملون في التعليم في غير وزارتي التربية والتعليم العالي، من المكلفين بالعمل حصراً في المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة.

