4
– 1- يعد أعضاءً طبيعيين في النقابة وفق أحكام المادة /5/ من المرسوم التشريعي للنقابة رقم/24/ تاريخ 23/4/2013 2- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التربية والمديريات التابعة لها ، وفي المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة المرتبطة بها، ورياض الأطفال المرخصة أصولاً على اختلاف درجاتها وأنواعها شريطة ألا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. 3- العاملون الذين يمارسون الأعمال التعليمية والإدارية والفنية في وزارة التعليم العالي والمديريات التابعة لها، وفي الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة المرتبطة بها والمرخصة أصولاً على اختلاف درجاتها وأنواعها، شريطة ألّا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها على أن يكون كل من الفئات المذكورة في الفقرتين ( آ – ب ) من المعينين الأصلاء(غير الوكلاء) أو من المعينين بالتعاقد بنصاب، أو عملٍ مماثلٍ لنصاب، أو عمل أقرانهم من الأصلاء. 2- يعد أعضاءً اختياريين في النقابة : آ -العاملون في المؤسسات العامة المرتبطة بوزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن يكونوا متفرغين لهذا العمل. ب – العاملون في التعليم لدى الجهات العامة في غير وزارتي التربية والتعليم العالي الذين لا تقل شهاداتهم عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

