10
– أ تستمر عضوية المتقاعدين والحاصلين على إجازة بلا أجر، والموضوعين خارج الملاك والمعارين والمندبين والموفدين، إذا استمروا بدفع الرسوم النقابية ولا يحتاجون إلى تقديم طلب انتساب. ب تستمر العضوية الاختيارية للزميل من خارج الوزارتين بعد التقاعد شريطة أن يكون قد أمضى عشرين سنة في عضويته الاختيارية في النقابة.

