التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

11

– أ- إذا رفض مكتب الفرع طلب العضوية الاختيارية, فإنه يحق لصاحب الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه قرار المكتب المعلل بالرفض أن يعترض لدى المكتب التنفيذي للنقابة وعلى هذا الأخير أن يبت بالاعتراض إما بتسجيل صاحب الطلب في النقابة، أو بتصديق قرار مكتب الفرع, خلال خمسة عشر يوماً من وصول الاعتراض. ب- يعد الطلب مقبولاً حكماً إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن يتخذ أي قرار بشأنه شريطة ألا يكون مخالفاً لشروط العضوية. ج- يقبل قرار المكتب التنفيذي برفض التنسيب في هذه المادة الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تبلغ العضو قرار رفض تنسيبه و تصدر محكمة الاستئناف حكمها بشكل مبرم. د- يعتبر تقديم الاعتراض قاطعاً لمهلة الطعن ولا تقبل طلبات الطعن أمام محكمة الاستئناف ما لم تسبق بالاعتراض المشار إليه في هذه المادة.