12
– تعد العضوية قائمة ومقبولة للاستفادة من الحقوق النقابية اعتباراً من تاريخ تسديد الاشتراك الشهري الأول من الرسوم النقابية ورسم الانتساب، ويسدد ذلك حتماً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة بعد صدور قرار التعيين أو توقيع العقد أو قبول طلب الانتساب.

