88
– رؤساء وأعضاء مكاتب الفروع يتولون الاختصاصات نفسها المحددة لأمثالهم في المكتب التنفيذي، وذلك بما يتناسب مع المهام الموكلة للفرع، ويصدر المجلس المركزي لوائح داخلية لتنظيم العمل في المكاتب المركزية والفرعية ومكاتب الشعب والوحدات. الباب الخامس: الأصول الإدارية. الفصل الأول: الاجتماعات.

