التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

89

– يعقد مجلس الوحدة اجتماعه مرتين في العام وتعقد مجالس الشعب والفروع اجتماعاً عادياً مرة كل عام، وتلتزم هذه المجالس بالبرنامج الزمني والتعليمات الصادرة عن المكتب التنفيذي بهذا الشأن.